الشيخ المفيد

763

المقنعة

فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ثمانون دينار . فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار . وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك ، في باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه ( 1 ) . وإذا شربت المرأة دواء ( 2 ) فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين ، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية ( 3 ) كاملة لأبيه ، ولا ترث هي من الدية شيئا ، لأنها قاتلة ، والقاتل لا يرث المقتول عمدا كما ذكرناه . ومن أفزع امرأة ، فألقت شيئا مما وصفناه ، كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه . ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم ، وهي ثمان مائة درهم . ومن أفزع رجلا ، وهو على حال ( 4 ) جماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشر دية الجنين ، وهي عشرة دنانير . وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها ، وهي عشرة دنانير ( 5 ) . وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها . وكذلك في جنين البهيمة ( 6 ) . وفيما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك .

--> ( 1 ) الباب 18 ، " باب دية عين الأعور . . . " ص 754 . ( 2 ) في ج : " دواء لتلقي حملها فألقت " وفي ه‍ : " لتلقي به حملها - خ " وفي و : " دواء لتلقي به حملها كان . . . " . ( 3 ) في ج ، و : " ديته " . ( 4 ) ليس " حال " في ( ب ، ز ) . ( 5 ) في ب : " دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك " . راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 337 . ( 6 ) ليس " و " في ( ز ) .